تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
مسلم عنه عليه السلام . [ 10439 / 3 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة ولدت من الزنا اتّخذها ظئراً قال : لا تسترضعها ولا ابنتها « 1 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني . [ 0 / 4 ] وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام : لا تسترضع الصبي المجوسية وتسترضع اليهودية والنصرانية ولايشر بن الخمر ويمنعن من ذلك « 2 » . أقول : سعيد بن يسار مشترك والله العالم ورواه في التهذيب عن الكليني [ 10440 / 5 ] وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ؟ قال : لا بأس وقال : امنعوهن من شرب الخمر « 3 » . ورواه في التهذيب عن الكليني . [ 10441 / 6 ] الفقيه : عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانية أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهب بولدك إلى بيوتهن والزانية لا ترضع ولدك فإنّه لايحلّ لك والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلّا ان تضطرّ إليها « 4 » . [ 10442 / 7 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : انظروا من يرضع أولادكم فان الولد يَشِبُّ عليه « 5 » . اي ينمو عليه .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 42 ؛ التهذيب : 8 / 108 والاستبصار : 3 / 321 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 44 وجامع الأحاديث : 26 / 509 والتهذيب : 8 / 110 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 43 ؛ التهذيب : 8 / 109 وجامع الأحاديث : 26 / 510 . ( 4 ) . الفقيه : 3 / 308 وجامع الأحاديث : 26 / 509 - 510 . ( 5 ) . الكافي : 6 / 44 وجامع الأحاديث : 26 / 511 .