تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
لا يعرفونه قال : ليس عليها شيء ، الظئر مأمونة ( يقبلونه - يب ) « 1 » . ورواه في الفقيه مع تفاوت ما عن حماد عن الحلبي . [ 10447 / 2 ] وعنه عن أحمد بن محمّد عن ( التهذيب ) ابن محبوب عن جميل بن دراج وحماد عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حيناً ، ثم إنّ الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه ( ايّاها - يب ) فاقرّت إنّها استأجرته وأقرّت بقبضها ولده وأنّها كانت دفعته إلى ظئر أخرى ، فقال عليه السلام عليها الدية أو تأتى به « 2 » . [ 10448 / 3 ] وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : القابلة مأمونة « 3 » .

5 - مايتعلّق بحق حضانة الأم والوالد

[ 10449 / 1 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي ( الفقيه ) عن العباس بن عامر عن داؤد بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ )
قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأمّ فإذا مات الأب فالأم أحقّ به من العصبة ، وان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت اللأم : لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم . فان لّه أن ينزعه منها إلّا أنّ ذلك خير له وارفق به ان يترك مع أمّه ( الا ان خيراً له وارفق به ان يذره مع أمّه - فقيه ) « 4 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني وفيه : إلا أن رأى ذلك خيراً له وارفق به يتركه مع أمّه وفي صحة طريق الصدوق إلى العباس تردّد . [ 10450 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحقّ بولدها ان
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 42 ؛ الفقيه : 4 / 161 ؛ الطبعة المحققة والتهذيب : 8 / 115 / 10 / 222 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 42 ؛ التهذيب : 8 / 115 وجامع الأحاديث : 26 / 513 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 52 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 45 ؛ التهذيب : 8 / 105 ؛ الاستبصار : 3 / 320 والفقيه : 3 / 274 .