تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بتفاوت ما . [ 0 / 3 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحلّ له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها وإنّما يجوز له ان يتزوّجها بعد ان يفف على توبتها « 1 » . أقول : يشك في صحة رواية أحمد عن إسحاق والسند مرسل ويؤكّده في المقام انّ الكليني رواه عن محمّد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير فلاحظ . [ 10081 / 4 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أنّ رجلًا فجر بامرأة ثم تابا فتزوّجها لم يكن عليه شيء من ذلك . « 2 »

7 - عدم بطلان الزوجيّة بالزنا المقارن والسابق

[ 10082 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شيء « 3 » . [ 10083 / 2 ] وعن أحمد بن محمّد عن الحسين عن النّضر بن سويد عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له إمساكها ؟ قال نعم ، إن شاء « 4 » . [ 10084 / 3 ] وعنه عن الحسين عن ابن أبي عمير عن علي بن يقطين عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال : ان امرأتي لا تردّيَدَ لامس ؟ فقال : طلّقها قال : يا رسول الله إنّي أحبّها قال : فأمسكها « 5 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 327 والكافي : 5 / 356 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 327 وجامع الأحاديث : 25 / 602 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 331 وجامع الأحاديث : 25 / 609 . ( 4 ) . التهذيب : 10 / 60 وجامع الأحاديث : 25 / 609 . ( 5 ) . التهذيب : 10 / 59 وجامع الأحاديث : 25 / 610 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 132 | الشيخ محمد آصف المحسني