أبواب ما يحرم بالمصاهرة
1 - حرمة الزّوجة على أب الزوج وابنه
[ 10057 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال : لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عزّوجلّ :
( وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً )
. حَرُمْنَ على الحسن والحسين بقول الله عزّوجلّ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ، ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه « 1 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10058 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فلا مسها قال : مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه « 2 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 10059 / 3 ] التهذيبان : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي إبراهيم موسى عليه السلام رجل تزوّج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحلّ لابنه ؟ فقال : إنّهم يكرهونه لأنه ملك العقدة « 3 » .
أقول : وكذا تحرم الجارية إذا قبلها بشهوة أو نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة على ابنه وأبيه كما يدل عليه :
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 420 ؛ التهذيب : 7 / 281 والاستبصار : 3 / 155 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 418 ؛ التهذيب : 7 / 284 وجامع الأحاديث : 25 / 577 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 281 والاستبصار : 3 / 155 .