تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن محمّد .

10 - حرمة نكاح البهيمة والاستمناء

[ 10007 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( محمّد بن أحمد ) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل ينكح بهيمة أو يدلك ؟ فقال : كل ما أنزل به الرّجل مائه من هذا وشبهه فهو زنا « 1 » . [ 10008 / 2 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل ، قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا « 2 » . أقول : اما السند فمحمّد بن خالد البرقي نأخذ بروايته من باب الاحتياط لعلة ذكرناها في علم الرجال وأمّا ثعلبة فلم يذكره الشيخ الطوسي من أصحاب الباقر عليه السلام فتأمّل وحسين مجهول لكن جهالته لا تضر بالسند واما رواية البرقي عن ثعلبة فلا بأس بها . فالعمدة احتمال الارسال لان الرجاليين لم يذكروا ثعلبة في أصحاب الباقر عليه السلام بل من أصحاب الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) وأمّا المتن فظاهره جواز الاستمناء ولعلّ المراد بذيله هو الإشارة إلى إنّه ليس كالزنا في الحرمة ولكنّه لم أجد من قال بجواز الاستمناء . [ 10009 / 3 ] التهذيب : ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتي بهيمة ؟ قال : يقتل « 3 » . وهنا روايتان معتبرتان مذكورتان في التهذيب فانظرهما في كتاب الحدود . [ 10010 / 4 ] وعن الحسين بن سعيد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فاولج ؟ قال : عليه الحد « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 540 وجامع الأحاديث : 25 / 488 . ( 2 ) . التهذيب : 10 / 63 ، الاستبصار : 4 / 226 . ( 3 ) . التهذيب : 10 / 61 . ( 4 ) . المصدر وجامع الأحاديث : 25 / 488 .