تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل قال : ذاك إلى الرجل « 1 » . ورواه أيضا في التهذيب عن الكليني . [ 9984 / 3 ] وعن أحمد بن محمّد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن علي عن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحبّ صاحبها وإن كرهت ، ليس لها من الامر شيء . « 2 » ورواه في التهذيب عن الكليني أقول : في وثاقة يعقوب وجهان [ 9985 / 4 ] الفقيه : عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسيّة فقال : لا ، ولكن ان كان له أمة مجوسية فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها . « 3 » [ 9986 / 5 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن العزل فقال : أمّا الأمة فلا بأس وأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك إلّا ان يشترط عليه حين يتزوّجها . « 4 » ورواه أيضا 9 عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن مسلم بسند معتبر وفيه : إلّا أن ترضى أو أن يشترط عليها حين يتزوّجها .

22 - بطلان النكاح بموت الموكل قبل ايقاع الوكيل العقد

[ 9987 / 1 ] الفقيه : عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أمر رجلا ان يزوجه امرأة بالمدينة وسمّاها له ، والذي أمره بالعراق فخرج المأمور فزوجه إيّاها ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات ، قال : ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوّجها إيّاه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فان المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدَّيْن فإن كان زَوَّجَها إيّاه بعد ما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 503 والتهذيب : 7 / 316 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 503 والتهذيب : 7 / 417 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 407 الطبعة المحققة . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 417 .