محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بتفاوت .
15 - المرأة مصدّقة في عدم الزوج
[ 9972 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عمر بن ابان عن ميسرة ( ميسر - ئل ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ألتقي المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لافأتزوّجها ؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها . « 1 »
أقول : اعتبار الرواية مبني على أن ميسر هو ابن عبد العزيز . وتقدم ما يدل عليه في الباب 13 ويأتي مايدلّ عليه .
16 - التزويج عند الموت
[ 9973 / 1 ] التهذيبان : أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي المغرى عن سماعة عن محمّدبن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوّجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه ؟ فقال : نعم . « 2 »
وعن الشيخ رحمه الله حمل الخبر على أنه دخل بها . أقول : الخبر محتمل الوجهين .
17 - ادعاء أحد زوجية من تزوّجها رجل آخر
[ 9974 / 1 ] التهذيب : أحمد بن محمّد عن الحسين أنّه كتب إليه يسأله عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج ؟ فقالت : لا ، فتزوجّها ثم إنّ رجلا أتاه فقال : هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ فقال : هي امرأته إلّا أن يقيم البينة . « 3 »
أقول : السند مضمر .
18 - لو أدخلت زوجة كل من الرجلين على الآخر
[ 9975 / 1 ] الفقيه : العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجلين
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 362 و 392 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 481 والاستبصار : 3 / 192 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 477 .