نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة هذا وهذا بامرأة هذا ؟ قال : تعتدّ هذه من هذا وهذه من هذا ، ثم ترجع كلّ واحدة إلى زوجها « 1 » .
[ 9976 / 2 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال :
سألته . . . « 2 » روى مثل السابق وزيد في آخره وقال ( السند مضمر ) في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك قال : تفسخ النكاح أو تردّ النكاح .
19 - بطلان نكاح الشغار
[ 9977 / 1 ] معاني الأخبار : عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير عن غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لاجلب ولاجنب ولاشغار في الاسلام ، قال : الجلب الذي يجلب الخيل يركضن معها ، والجنب الذي يقوم في اعراض الخيل فيصيح بها ، والشغار كان يزوّج الرجل في الجاهلية ابنته بأخته . « 3 »
فسّر الصدوق ذيل الرواية بقوله : يعني كان الرجل في الجاهلية يزوّج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوّجه ذلك الرجل أخته .
أقول : وفي رواية غياث بسند الكافي الضعيف بصالح بن سندي : والشغار أن يزوّج الرجل ابنته أو أخته ويتزوّج هو ابنة المتزوّج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا .
20 - حكم الوطء في دبر الزوجة
[ 9978 / 1 ] التهذيبان : أحمد بن محمّد بن عيسى عن معمّر بن خلّاد قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام أيّ شيء يقولون في اتيان النساء في اعجاز هن ؟ قلت : إنّه بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به باساً ، فقال : إنّ اليهود كانت تقول إذا أتى الرّجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل الله عزّوجلّ :
( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )
. من خلف أو
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 267 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 432 .
( 3 ) . معاني الأخبار : 274 ، الكافي : 5 / 361 وجامع الأحاديث : 26 / 287 .