تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
قُدّامٍ خلافاً ( مخالفا - صا ) لقول اليهود ولم يعن في أدبار هنّ « 1 » . ورواه أيضا عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمّر بن خلّاد عن الرضا عليه السلام وللتهذيب سند معتبر آخر . [ 9979 / 2 ] وعنه عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليه السلام إنّ رجلًا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك قال : ما هي قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : نعم ذلك له ، قلت : فأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا ، إنّا لا نفعل ذلك . « 2 » ورواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد . [ 9980 / 3 ] وعنه عن علي بن أسباط عن محمّد بن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت . قلت : فأين قول الله عزّوجلّ :
( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ )
. قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إنّ الله تعالى يقول :
( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )
. « 3 » [ 9981 / 4 ] وعنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمّد عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس به . « 4 »

21 - حكم العزل

[ 9982 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال : ذاك إلى الرّجل يصرفه حيث يشاء . « 5 » ورواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن يحيى . [ 9983 / 2 ] وعنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 315 و 460 وجامع الأحاديث : 25 / 287 والاستبصار : 3 / 245 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 315 والكافي : 5 / 530 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 313 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 315 والاستبصار : 3 / 243 . ( 5 ) . الكافي : 5 / 503 والتهذيب : 7 / 317 .