تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨

10 - حكم تزويج أحد البنات بلا تسمية

[ 9965 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعن علي عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوّج إحداهنّ رجلًا ولم يسم التي زوّج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقها ، فلمّا بلغ إدخالها على الزوج بلغ الرجل إنها الكبرى من الثلاثة فقال الزوج لأبيها إنّما تزوجت منك الصغيرة من بناتك قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : ان كان الزوج رآهن كلّهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب ، وعلى الأب فيما بينه وبين الله ان يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوّجها ايّاه عند عقدة النكاح وان كان الزوج لم يرهنّ كلّهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل « 1 » ورواه الصدوق في الفقيه .

11 - حكم دعوى المرأة بعد العقد

[ 9966 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ( الفقيه ) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فقالت : أنا حبلي و ( أو - فقيه ) أنا أختك من الرضاع و ( أو - فقيه ) أنا على غير عدّة ، قال فقال : ان كان دخل بها وواقعها فلا يصدّقها وان كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر ( فليحتط - فقيه ) ويسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك . « 2 » ورواه في التهذيب عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد وفيه : « فليتحر » .

12 - حكم دعوى المرأة زوجية رجل

[ 9967 / 1 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النعمان عن سويد القلا عن سماعة عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أخذ مع امرأة في بيت فاقرّ أنّها امرأته وأقرّت أنّه زوجها ، فقال ربّ رجل
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 412 والفقيه : 3 / 267 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 561 ، الفقيه : 3 / 301 والتهذيب : 7 / 333 .