كا ) أنّه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط ( وأشترط - يب ) عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك . « 1 »
وروى الذيل فقط : ( جميع ما استعرت . . . ) في الاستبصار ايضاً ولكن ليس فيه :
( والفضّة ) .
( 3 ) حكم ما استعار الراهن بغير إذن المالك
[ 9275 / 1 ] الفقيه : وروى أبان عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل استعار ثوباً ثمّ عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم . « 2 »
ورواه الشيخ في تهذيبه عن الحسين بن سعيد عن فضاله عن أبان عن حذيفة عن أبي عبداللّه عليه السلام . واعتباره مبني على أن حذيفة ، هوا بن منصور بن كثير .
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 238 ، التهذيب : 7 / 183 ، الاستبصار : 3 / 126 ، جامع الأحاديث : 24 / 48 .
( 2 ) . الفقيه : 3 / 193 ، التهذيب : 7 / 184 ، جامع الأحاديث : 24 / 52 .