54 كتاب العارية
( 1 ) عدم ضمان المستعير إذا لم يفرط إلّا مع شرط الضمان في غير الذهب والفضة
[ 0 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ( عن ابن أبي يعفور - يب ) عن حمّاد ( عن الحلبي - كا ، يب ) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلّا أن يكون قد اشترط عليه . « 1 »
[ 9269 / 2 ] الكافي : عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران ( التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن النضر ) عن عاصم ( بن حميد - كا ) عن أبي بصير ( يعنى المرادي ) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : بعث رسول اللّه صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أميّة فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها « 2 » فقال ( فقال - يب ) : ( أ - كا ) غصباً يا محمّد ؟ فقال النبي ( رسول اللّه - يب ) صلى الله عليه وآله بل عارية مضمونة . « 3 »
[ 9270 / 3 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 238 ، التهذيب : 7 / 183 ، الاستبصار : 3 / 126 .
( 2 ) . الطراق على وزن الكتاب : البيضة التي توضع على الرأس عن القاموس وفي لغتنا كلاه خود .
( 3 ) . الكافي : 5 / 240 ، التهذيب : 7 / 183 ، جامع الأحاديث : 24 / 46 .