سنان قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن العارية ، فقال : لاغرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا . « 1 » ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان .
[ 9271 / 4 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن . « 2 »
[ 0 / 5 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ( الفقيه ) أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تُسرق ، فقال : إذا كان أميناً فلا غرم عليه . « 3 » وتقدّم ذيله في كتاب المضاربة .
[ 9272 / 6 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار ( عارية - صا ) جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة ، فقضى : أن لايغرمها المعار ، ولايغرم الرجل إذا استأجر الدابة مالم يكرهها أو يبغها غائلة . « 4 »
( 2 ) ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة ان لم يشترط عدمه
[ 9273 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان ( التهذيبان ) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان ( ابن سنان - صا ) قال : قال : أبو عبداللّه عليه السلام : لا يضمن ( لاتضمن - يب ) العارية إلّاأن يكون ( قد - كا ) اشترط فيها ضماناً إلّاالدنانير ، فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً ( ضمان - يب ، صا ) . « 5 »
[ 9274 / 2 ] الكافي والتهذيب : عليّ ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام ( العارية مضمونة - كا ويب ) ( قال - يب ) فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك ( ما ) تواه إلّاالذهب والفضّة فإنّهما يلزمان إلّاأن يشترط ( عليه -
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 239 ، التهذيب : 7 / 182 ، الاستبصار : 3 / 124 - 125 ، جامع الأحاديث 24 / 45 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 182 ، الاستبصار : 3 / 124 ، جامع الأحاديث : 24 / 46 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 182 ، الاستبصار : 3 / 124 ، الفقيه : 3 / 192 - 193 ، جامع الأحاديث : 24 / 46 .
( 4 ) . التهذيب : 7 / 182 ، الاستبصار : 3 / 125 ، جامع الأحاديث : 24 / 46 .
( 5 ) . الكافي : 5 / 238 ، التهذيب : 7 / 183 ، الاستبصار : 3 / 126 ، جامع الأحاديث : 24 / 49 .