قوله البيّنة وعن رجل استأجر ( وذكر مثل الحديث السابق ) . « 1 »
[ 9278 / 4 ] الكافي والتهذيب : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن وديعة الذهب والفضّة ، قال : فقال : كلّما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم . « 2 »
[ 9279 / 5 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن ( التهذيب ) أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لايخنك ( لم يخنك - يب ) الأمين ولكن ائتمنت الخائن . « 3 »
[ 9280 / 6 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن ( التهذيب ) محمّد بن الحسين ( الحسن الصفار - يب ) قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره ( أ - فقيه ) وأخرجها من ملكه ، فوقّع عليه السلام : هو ضامن لها إن شاء اللّه « 4 » .
( الفقيه ) : وروي عن محمد بن عليّ بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره فوضعها الرجل في منزل جاره ( وذكر مثله ) .
( 2 ) حكم الاقتراض من الوديعة
[ 0 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ( الفقيه ) ابن أبي عمير عن حبيب الخثعمي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت : له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه ( ف - يب ) قال : لا يأخذ إلّاأن يكون له وفاء ، قال : قلت :
أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه ؟
قال : نعم . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 218 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 239 ، التهذيب : 7 / 179 ، جامع الأحاديث : 23 / 589 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 299 ، التهذيب : 7 / 232 ، جامع الأحاديث : 23 / 590 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 239 ، التهذيب : 7 / 180 ، الفقيه : 3 / 194 ، جامع الأحاديث : 23 / 190 . التعليق في بيان الاحكام الكلية الشرعية انما يوجد في كلام العسكري عليه السلام ولم أفهم سببه ولا يوجد في بيان آبائه عليهم السلام .
( 5 ) . التهذيب : 7 / 180 ، الفقيه : 3 / 194 .