55 كتاب الوديعة
( 1 ) ان الوديعة لا يضمنها المستودع الامع الشرط أو التفريط
[ 0 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ( عن ابن أبي يعفور - يب ) عن حمّاد عن ( الحلبي - كا ، يب ) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلّا أن يكون قد اشترط عليه . « 1 »
[ 9276 / 2 ] الفقيه : روى حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان . وقال : في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق قال : هو مؤتمن . « 2 »
[ 9277 / 3 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في الصائغ والقصّار ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق فكلّ قليل له أو كثير فهو ضامن ، وإن فعل فليس عليه شيء ، وإن لم يفعل ولم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه ، فقد ضمنه إلّاأن يكون له على
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 238 ، التهذيب : 7 / 183 ، الاستبصار : 3 / 126 .
( 2 ) . الفقيه : 3 / 193 - 194 .