هذه الأبواب وغير ذلك ويأتي ما يدل عليه .
( 8 ) اعتبار إذن الحايض وحكم الحيض في أثناء الطواف أو قبله
[ 8059 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن موسى بن عامر عن العبد الصالح عليه السلام قال : أميران وليسا بأميرين صاحب الجنازة ليس لمن يتّبعها أن يرجع حتى يأذن له وامرأة حجت مع قوم فاعتلّت بالحيض ، فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى تأذن لهم . « 1 »
واعتبار السند مبني على أن موسى هو ابن الحسن بن عامر .
[ 8060 / 2 ] الكافي : حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ( الفقيه ) أبان ( بن عثمان - يب كا ) عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طافت المرأة طواف النساء وطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت ان شائت . « 2 » ورواه التهذيب عن الكليني ورواه الصدوق في الفقيه عن أبان .
[ 8061 / 3 ] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخزاز قال :
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ليلًا فقال : أصلحك الله امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء فقال : ( لقد - خ ) سألت عن هذه المسألة اليوم فقال : أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك فَاطْرَقَ كأنّه يناجي نفسه وهو يقول : لا يقيم عليها جَمَّالها ولا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها تمضي وقد تمّ حجها . « 3 »
أقول : المظنون حكمه عليه السلام بالقضاء عنها ولم يذكره الخزاز .
[ 8062 / 4 ] الفقيه : عن ابن أبي عمير عن أبي ايّوب إبراهيم بن عثمان الخزاز قال :
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة فدخل عليه رجل فقال له : أصلحك الله إنّ معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمّال أن يقيم عليها قال : فأطرق وهو يقول :
لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمّالها ثم رفع رأسه إليه فقال :
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 444 وجامع الأحاديث : 14 / 425 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 450 ، الفقيه : 2 / 241 ، التهذيب : 5 / 397 وجامع الأحاديث : 14 / 425 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 451 ، الفقيه : 2 / 451 وجامع الأحاديث : 14 / 426 .