بن يقين عن أخيه الحسين بن ( عن - ظ ) عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطّواف كلّهم . « 1 »
[ 8053 / 2 ] التهذيب : موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لولا ما مَنَّ اللَّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسّوا نسائهم ، يعني لا تحلّ لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على النساء والرجال واجب . « 2 »
أقول : في صحة رواية موسى عن عبد الله بن سنان تردد شديد ثم المستفاد من الحديث كفاية قصد طواف الوداع عن طواف النساء ولا يعلم أن ذيل الحديث : ( يعني لا تحلّ . . ) من تفسير من ؟ وعبارته أيضا غير صحيحة حيث أفرد ضمير فِعْلَيْ ( يرجع ويطوف ) وأيضا علّق صحة الطواف على إتيان السعي .
[ 8054 / 3 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لولا ما مَنَّ الله عزّ وجلّ على الناس ( به ) من طواف الناس لرجع الرّجل إلى أهله وليس يحلّ له أهله . « 3 »
[ 8055 / 4 ] التهذيبان : الصفّار عن محمد بن عبدالجبّار عن العبّاس عن صفوان بن يحيى ، قال : سأله أبو حارث عن رجل
« تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ »
، فطاف وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النساء قال : لا ، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى . « 4 » الرواية مضمرة .
[ 8056 / 5 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال : قلت لإبراهيم بن عبد الحميد وقد هيّأنا نحواً من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أَدْخِلْ لي ( في - خ ) هذه المسألة ولا تُسَمِّني له سَلْهُ عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء قال : فجائه الجواب في المسائل كلّها غيرها فقلت له : أعدّها في مسائل أخر فجائه الجواب فيها كلّها غير مسألتي فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد : إنّ ههنا لشيئاً أَفْرِدِ
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 513 وجامع الأحاديث : 14 / 419
( 2 ) . التهذيب : 5 / 253 وجامع الأحاديث : 14 / 419 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 513 وجامع الأحاديث : 14 / 419 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 254 وجامع الأحاديث : 14 / 422 والاستبصار : 2 / 232 .