تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
المسألة باسمي فقد عرفتَ مقامي بحوائجك فكتب بها اليه فجاء الجواب ( ان - خ ) : نعم هو واجب لابدّ منه فلقي إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ( الأرزق - يب ط ) ومعه المسألة والجواب فقال : لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقاً فهذه مسألته والجواب عنها فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب فلقي إسماعيل بن حميد بشَر بن إسماعيل بن عمّار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنها فقال : نعم هو واجب . « 1 » [ 8057 / 6 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يجيء معتمراً عمرة مبتولة قال : يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق ، أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت ومن شاء أَنْ يقصّر قصّر . « 2 » [ 8058 / 7 ] محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساءو ( عن - يب صا ) العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ فكتب عليه السلام : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأمّا التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء . « 3 » ورواه الشيخ في التهذيبين تارة عن الكليني وأخرى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بأدنى تفاوت . وفي الاستبصار ونسخة من التهذيب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد . لاحظ ما مر في الباب 3 في كيفية وجوه الحج وما بعده وما مرّ في باب حكم المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة . ورواية محمد بن مسلم في باب من نسي ركعتي الطواف وما بعدها ورواية سعيد الأعرج ورواية ابن يقطين في باب حكم الشعر في منى وما مرّ في باب ما يحلّ للمتمتع بعد الحلق ورواية معاوية في أوّل باب من
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 439 وجامع الأحاديث : 14 / 419 - 420 . ( 2 ) . الكافي : 4 / 538 . ( 3 ) . الكافي : 4 / 538 ، التهذيب : 5 / 163 و 254 والاستبصار : 2 / 246 و 232 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 464 | الشيخ محمد آصف المحسني