[ 8002 / 3 ] وعنه عن صفوان وفضالة عن العلاء قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتّع أَطْلِي رأسي بالحِنّاء قال : نعم من غير أن تمسّ شيئا من الطيب قلت : وألبس القميص وأتقنّع قال : نعم . قلت : قبل أن أطوف بالبيت قال : نعم . « 1 »
[ 8003 / 4 ] وعن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد حمران قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الحاجّ ( غير المتمتّع - صا ) يوم النحر ما يحل له ؟ قال : كلّ شيء الا النساء وعن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر ؟ قال : كل شيء إلّا النساء والطيب . « 2 »
[ 8004 / 5 ] وعنه عن عبد الرحمن عن علاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تمتّعتُ يوم ذَبحتُ وحلقت أَفَأَلْطَخ رأسي بالحنّاء قال : نعم من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب . قلت :
أفألبس القميص ؟ قال : إذا شئت . قلت : أفأغطّي رأسي ؟ قال : نعم . « 3 »
[ 8005 / 6 ] الكافي : ( أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار - معلّق عن ) صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتّع ( قال - يب ) إذا حلق رأسه ( قبل ان يزور البيت - كا ) يَطْلِيَه بالحناء قال : نعم الحناء ( حلّ له - تهذيبان ) والثياب والطيب وكلّ شيء إلّا النساء ردّدها عليّ مرتين أو ثلاثاً قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها فقال : نعم الحناء والثياب والطيب وكلّ شيء إلّا النساء . « 4 »
قال الشيخ رحمه الله « يحتمل ان يكون أراد متى حلق وطاف طواف الحج وسعى فقد حلّ له هذه الأشياء وان لم يذكره في اللفظ » . قيل : يدفع هذا الاحتمال ما في نسخة الكافي .
[ 8006 / 7 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار بن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يَتَطَيّب قبل ان يزور البيت قال :
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يُضَمِّد رأسه بالمسك قبل ان يزور ( البيت - يب خ ) . « 5 »
[ 8007 / 8 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 247 وجامع الأحاديث : 14 / 385 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 247 ، الاستبصار : 2 / 289 وجامع الأحاديث : 14 / 384 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 245 وجامع الأحاديث : 14 / 384 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 505 ، التهذيب : 5 / 245 والاستبصار : 2 / 287 وجامع الأحاديث : 14 / 386 .
( 5 ) . التهذيب : 5 / 246 ، الاستبصار : 2 / 288 وجامع الأحاديث : 14 / 386 .