عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكّة قال : يَرُدُّ الشعر إلى منى . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني .
[ 7997 / 5 ] التهذيبان : عن موسى بن القاسم عن عليّ بن رئاب عن مسمع قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر قال : يحلق في الطريق أو أين كان . « 2 »
[ 7998 / 6 ] التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ماحالها وما حال الرجل إذا فعلا ذلك ؟
قال : لا بأس به يقصّر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحلّ من كل شيء . « 3 »
[ 7999 / 7 ] الفقيه : روى ابن مسكان عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعر ، بمكّة ؟ فقال : ليس أن يلقي شعره إلّا بمنى . « 4 »
( 6 ) ما يحلّ للمتمع والمفرد بعد الحلق وما لا يحل لهما
[ 8000 / 1 ] الفقيه : روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ذبح الرّجل وحلق فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه الا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلّا النساء فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الصيد . « 5 »
[ 8001 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم ( و - يب ) المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طوف النساء فقال : لا . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 502 ، التهذيب : 5 / 242 ، الاستبصار : 2 / 286 وجامع الأحاديث : 14 / 381 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 241 ، الاستبصار : 2 / 285 وجامع الأحاديث : 14 / 382 .
( 3 ) . المصدران .
( 4 ) . الفقيه : 2 / 300 وجامع الأحاديث : 14 / 381 .
( 5 ) . الفقيه : 2 / 302 وجامع الأحاديث : 14 / 383 .
( 6 ) . التهذيب : 5 / 248 ، الاستبصار : 2 / 290 وجامع الأحاديث : 14 / 383 .