[ 7914 / 3 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص البختري عن ( الفقيه ) منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال : ان كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضلّ منه وان كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه « 1 » .
ورواه الشيخ في التهذيبين عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير . ويأتيفي الباب الآتي ما يدلّ عليه .
( 14 ) حكم بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب وبعض أحكامه
[ 7915 / 1 ] الكافي : عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني مضمراً .
[ 7916 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي قال : لايبيعه فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر وقال : إذا وجد الرجل هديا ضالًا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث . « 3 »
[ 7917 / 3 ] الفقيه : عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن الهدي الواجب وان ( إذا - خ ) أصابه كسر أو عطب أيبيعه وان باعه ما يصنع بثمنه قال إن باعه فليتصدّق بثمنه ويهدي هدياً آخر . « 4 »
[ 7918 / 4 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن فضالة عن عمر بن حفص الكلبي قال : قلت
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 495 ، الفقيه : 2 / 499 ، التهذيب : 5 / 219 والاستبصار : 2 / 272 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 494 وجامع الأحاديث : 14 / 298 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 217 .
( 4 ) . الفقيه : 2 / 298 وجامع الأحاديث : 14 / 298 .