[ 7909 / 10 ] التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير وأحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته ، فسرقت منه أو هلكت ، فقال : ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه . « 1 »
[ 7910 / 11 ] وعن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلّدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال : ان لم يكن ( قد - يب ) اشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاءباعها وان كان قد أشعرها نحرها . « 2 »
[ 7911 / 12 ] الفقيه : عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال : يشتري مكانه آخر قلت : فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول قال : إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وان كان ذبح الآخر فليذبح الأول معه . « 3 »
( 13 ) حكم من وجد هدياً ضالًا
[ 7912 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث وقال في الرّجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي فقال : الله سبحانه أولى بالعذر إلّا أن يكون يعلم أنّه إذا سئل أعطي . « 4 »
[ 7913 / 2 ] الفقيه : عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها ويعلم أنها بدنة « 5 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 217 وجامع الأحاديث : 14 / 294 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 219 وجامع الأحاديث : 14 / 295 والاستبصار : 2 / 271 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 298 وجامع الأحاديث : 14 / 296 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 494 وجامع الأحاديث : 14 / 296 - 297 .
( 5 ) . الفقيه : 2 / 298 وجامع الأحاديث : 14 / 297 .