55 - حكم فداء المحرم إذا وقع الطير في ناره
[ 7407 / 1 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال : خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكّة فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما ذكياً وكنا محرمين فَمَرَّبِنا ( بها - يب ) طائر صافٌ مثل ( قال - كا ) حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبداللّه عليه السلام بمكّة فأخبرته وسألته فقال : عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعاً لأن ذلك كان منكم على غير تعمّدو لو كان ذلك منكم تعمداً ليقع فيها الصيد فوقع ألْزَمَتُ كلَّ رجل منكم دمَ شاة . قال : أبو ولّاد : وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بأدنى تفاوت .
56 - حكم فداء إصابة صيد العبد
[ 7408 / 1 ] التهذيبان : عن سعد . . . عن ابن نجران .
[ 7409 / 2 ] التهذيب : عن موسى . . . عن ابن سنان .
[ 7410 / 3 ] الكافي : عن علي . . . عن حريز وكذا عن الفقيه عن حريز وبالاسناد عنه في الاستبصار بتفاوت ما . « 2 »
ولأجل انه لا عبد ولا أمة في أعصارنا فلا ملزم لبيان أحكامهما نعم لابدّ من بيان احكام الدول الاسلامية الواقعة في إسارة الكفار واستعبادهم !
57 - حكم الصيد الموجود قبل الاحرام عند المحرم
[ 7411 / 1 ] الفقيه : روى العلاءعن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرّجل يحرم وعنده في أهله صيد إمّا وحش وإمّا طير ؟ قال : لا بأس . « 3 »
[ 7412 / 2 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 392 ، التهذيب : 5 / 352 وجامع الأحاديث : 3 / 372 - 373 .
( 2 ) . جامع الأحاديث : 13 / 374 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 167 وجامع الأحاديث : 13 / 376 .