أقول : اعتبار السند مبني على صحة كلمة ( و ) كما هو الظاهر دون ( عن )
[ 7397 / 2 ] وعن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في المحرم يصيد الصيد ( الطير - خ كا ) قال : عليه الكفارة في كلّ ما أصاب . « 1 » ورواه الشيخ عن الكليني في التهذيبين .
[ 7398 / 3 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال :
قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : محرم أصاب صيداً ؟ قال : عليه الكفارة قلت : فان هو عاد قال : عليه كلّما عاد ( أعاد - يب ط ) كفارُة « 2 »
[ 7399 / 4 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في محرم أصاب صيداً ؟ قال : عليه الكفارة قلت : فان أصاب آخر ؟ قال : إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممّن قال اللّه عزّوجلّ :
« وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ »
« 3 »
[ 7400 / 5 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مرّة وأخرى في التهذيب عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزائه ( جزاء - خ يب ) وينتقم اللّه منه والنقمة في الآخرة . « 4 »
54 - لزوم الفداءعلى اكل الصيد واصابته ومجرد الرمي
[ 7401 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء فقال : لا ، بل عليهما أن يَجْزِي كل واحد منهما الصيد ( للصيد - خ ل ) قلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلَم أدرما عليه ، فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 394 ، التهذيب : 5 / 372 ، الاستبصار : 2 / 210 وجامع الأحاديث : 13 / 367 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 372 والاستبصار : 2 / 210 - 211 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 394 .
( 4 ) . الاستبصار : 2 / 211 ، التهذيب : 5 / 372 و 467 وجامع الأحاديث : 13 / 368 .