[ 7393 / 9 ] التهذيب : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمّاد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس أن بصيد المحرّم ويأكله طريه ومالحه ويتزوّد . قال اللّه تعالى :
« أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ »
قال : فليخبرالذين يأكلون . فقال : فَصْلّ ما بينهما ؛ كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر . « 1 »
[ 7394 / 10 ] وبالاسناد : عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :
كل شيء يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فان فتله فعليه الجزاء ( الفداء - يب ) كما قال اللّه عزّوجلّ ورواه الشيخ في التهذيب عن علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام بلفظ الجراد من البحر وكل شيء أصله . . . « 2 »
[ 7395 / 11 ] وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن الطيّار عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يأكل المحرم طير الماء . « 3 »
أقول : الظاهر أن الطيار هو الوالد الثقة دون الولد المجهول ومرّ في باب كيفية حج الصبيان قوله « وإن قتل صيداً فعلى أبيه » ومرّ ما يدل على حرمة الصيد وقد ذكره القران الكريم في خمسة آيات في سورة المائدة ( 1 / 2 / 93 / 95 / 96 ) ويأتي في الأبواب الكثيرة الآتية ما يتعلق به .
53 - موارد تعدّد الكفارة
[ 7396 / 1 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و ( عن - خ ) أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :
إذا رمى المحرم صيداً فأصاب اثنين فإنّ عليه كفارتين جزائهما . « 4 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 365 وجامع الأحاديث : 13 / 362 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 393 ، التهذيب : 5 / 468 وجامع الأحاديث : 13 / 363 - 364 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 394 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 381 وجامع الأحاديث : 13 / 367 .