فإن على كل انسان منه قيمةً وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك . « 1 »
[ 7390 / 6 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ( بن عيسى - خ ) عن الحبلى قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني .
أقول : السند مضمرا أو مقطوع في هامش الجامع : أسقط في الكافي المطبوع هذا الحديث من صفحة 381 وكتبناه من المخطوط . وأوّل الشيخ متنه إلى وجهين .
[ 7391 / 7 ] الكافي : عن العدّة عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال : عليه كفارة قلت : فإنّه ( فان - خ ل ) أصابه خطأ قال : وأيّ شيء الخطأ عندك ، قلت : يرمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى قال : نعم هذه الخطأ وعليه الكفارة قلت : فإنّه أخذ طائرا ( ظبيا - يب ) متعمّداً فذبحه وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة قلت : الست قلتَ إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فَلِأى شيء يَفْضُلْ المتعمد الجاهل والخاطِيءَ ( يفصل المتعمد من الخاطي - يب ) قال : بأنّه ( إنّه - خ ل ) أَثِمَ ولعب بدينه .
ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن أبي الحسن عليه السلام بلفظ : عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمدٍ أهم فيه سواء قال : لا .
قلت : جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيداً بجهالة وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة .
قلت : فإن أصاب خطأ ( وذكرمثله ) . « 3 »
[ 7392 / 8 ] الكافي : وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :
ان أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وإن أصبته أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فإنّما عليك فداء واحد . « 4 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 370 وجامع الأحاديث : 13 / 360 .
( 2 ) . الكافي : 8 / 501 طبعة دارالحديث ، جامع الأحاديث : 13 / 360 ، التهذيب : 5 / 377 والاستبصار : 2 / 214 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 381 ، التهذيب : 5 / 360 وجامع الأحاديث : 13 / 361 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 395 وجامع الأحاديث : 13 / 362 .