ما يجب على المحرم فعله وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلي وليّه أن يقضي عنه . « 1 »
( قوله « ويجنب الصبي » لم يذكره الوسائل والوافي ويحتمل قويّا أن يكون فتوى من الشيخ رحمه الله )
[ 6968 / 3 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ( الفقيه ) معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مَرٍّ ويُصْنَع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمي عنهم ومن لا يجد منهم هدياً ( الْهَدْي منهم - فقيه ) فليصم عنه وليّه وكان عليّ بن الحسين عليه السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه ( يده - خ ل فقيه ) الرجل فيذبح . « 2 »
[ 6969 / 4 ] الفقيه : روى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا حَجَّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يُلَبَّي ويَفْرِضَ الْحَجَّ فَإنْ لَمْ يُحْسِنْ أن يُلَبِّيَ لَبَّى عنه ويطاف به ويُصَلَّى عنه قلت : ( و ) ليس لهم مايذبحون ( عنه - فقيه ) قال : يُذْبَحَ عن الصغار ويَصوم الكبارُ ويُتَّقىَ عليهم ( عليه ) مايُتَّقَى على المحرم من الثياب والطيب وان قتل صيداً فعلى أبيه . « 3 »
9 - أشهر الحج
قال اللّه تعالى ( البقرة 196 )
« الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ »
الآية .
[ 6970 / 1 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنّ اللّه تعالى يقول :
« الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ »
وهُنَّ شوال وذو القعدة وذو الحجة . « 4 »
[ 6971 / 2 ] الاستبصار : أخبرني الشيخ رحمه اللّه عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن ( التهذيب ) محمّد بن يعقوب ( الكافي ) عن عليّ عن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 409 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 304 ، الفقيه : 2 / 262 وجامع الأحاديث : 12 / 533 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 433 وجامع الأحاديث : 12 / 533 - 534 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 445 وجامع الأحاديث : 12 / 535 .