تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
بالحجّ مفرداً إلى منى وتشهد ( اشهد - ئل ) المنافع بعرفات والمزدلفة فكذلك حجّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا ان يفسخوا ما أهلّوا به ويقلّبوا الحج عمرة وإنّما أقام رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم على إحرامه ليسوق ( للسوق - ئل ) الذي ساق معه فان السايق قارن والقارن لايحلّ حتى يبلغ هديه ( الهدي - ئل ) محلّه ومحله المنحر بمنى فإذا بلغ أحلّ فهذا الذي أمرناك به حج التمتع فالزم ذلك ولايضيقن صدرك والذي اتاك به أبو بصير من صلاة احدى وخمسين والإهْلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج وما أمرنا به من أن يهلّ بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ماتسعنا وتسعكم ولا يخالف شيء منه ( من ذلك - ئل ) الحق ولا يضاده والحمد لله ربّ العالمين . « 1 » [ 6929 / 5 ] الفقيه : روى عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يحرم بحجة وعمرة وينشي العمرة أيتمتع قال : نعم . « 2 » [ 6930 / 6 ] التهذيبان : عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى ( بن جعفر - صا ) عليه السلام : أنّ ابن السراج روى عنك أنّه سألك عن الرّجل يُهِلُّ ( أهلّ - صا ) بالحجّ ثم يدخل ( دخل - ئل ) مكة فطاف بالبيت ( سبعا - يب ) وسعي بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له : لا ، فقال : قد سألني عن ذلك فقلت له : لا وله أنْ يحل ويجعلها متعة وآخر عهدي بأبي عليه السلام أنّه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وشاح ( وساج - وساخ - خ ل ) فقال ( له - صا ) الفضل بن الربيع : يا أبا الحسن ( ان - يب ) لنا بك أسوةً أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج فقال له أبي : لاما أنا مفرد ( للحج - صا ) أنا متمتع فقال له الفضل بن الربيع : فَلِيَ الآن أن أتمتّع ؟ وقد طفت بالبيت فقال له أبي : نعم ، فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم أنّ موسى بن جعفر عليه السلام قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يُشَنِّع بها على أبي عليه السلام . « 3 » [ 6931 / 7 ] العيون : حدثنا أبي ( رض ) قال : حدّثنا سعد بن عبداللّه قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء ابن ابنت الياس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انّه
هامش
( 1 ) . الكشي / 139 - 141 وجامع الأحاديث : 12 / 502 و 503 . ( 2 ) . الفقيه : 2 / 314 . ( 3 ) . التهذيب : 5 / 89 وجامع الأحاديث : 12 / 503 - 504 .