قال : إذا أهلّ هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا ان نحرم إلّا بالحج لأنّا نحرم من الشجرة وهو الذي وَقَّتَ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال فلكم أن تعتمروا لأنّ بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال له الفضل ( بن الربيع - ئل ) : فَلِيَ الآن أن أتمتّع وقد طفت بالبيت فقال له : نعم ( قال - خ ) فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحاب سفيان فقال لهما : ان فلانا يقول : كذا وكذا فشنّع على أبي الحسن عليه السلام . « 1 »
[ 6932 / 8 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرّجل يفرد الحج ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدؤله أن يجعلها عمرة قال : ان كان لبّي بعدما سعي قبل أن يقصر فلامتعة له . « 2 »
وتقدم في بعض أحاديث باب كيفية أصناف الحج ، ما يدلّ على جواز العدول إلى التمتع من الحج لمن لم يسبق الهدي فلاحظ .
5 - المتمتع يتمتّع حتى الامكان وبعده يعدل وكذا الحائض
[ 6933 / 1 ] التهذيبان : عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : المتمتّع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمِنى . « 3 »
[ 6934 / 2 ] التهذيب : أحمد عن الحسين عن النضر عن محمّد بن أبي حمزة عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : المرأة تجىء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة . فقال : إن كانت تعلم انّها تَطْهُرُ وتطوف بالبيت وتَحِلُّ من إحرامها وتلحق الناس بمنى ( بالناس - كا وصا - خ ) فلتفعل . « 4 »
هامش
( 1 ) . عيون الأخبار : 2 / 15 - 16 وجامع الأحاديث : 12 / 504 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 90 وجامع الأحاديث : 12 / 504 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 170 ، الاستبصار : 2 / 246 وجامع الأحاديث : 12 / 505 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 475 وجامع الأحاديث : 12 / 506 .