تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
يُنْظَر قَدْرُ مايحج به فإن كان أَمْثَل ان يوضع في فقراء وُلْدِ فاطمة عليها السلام وُضِعَ فيهم وان كان الحجّ أَمْثَلَ حُجَّ عنها . فقلت له : ان كان عليها حَجَّة مفروضة فَان يُنْفَقَ ما أوصت به في الحج احبّ اليّ من أَنْ يقسم في غير ذلك . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ( بن الحسن ) عن أبيه عن أحمد بن عمر الحلبي ( عن أبيه - يب ) ومرّ ما يتعلق به في تقديم الحج على الزكاة في كتاب الزكاة . أقول : في وثاقة أحمد الحلبي كلام .

15 - حكم الأجير إذا لم يتمكن من الحج

[ 6851 / 1 ] الفقيه : عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أخذ حجةً من رجل فَقُطِعَ عليه الطريق فأعطاه رجل ( آخر - خ ) حجةً أخرى ( أ ) يجوز له ذلك ( فقال : - خ ) جائز له ذلك محسوب لِلأَوَّل والآخر وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يُعطيه الحجة . « 2 » أقول : اجزاء حجة واحدة عن شخصين خلاف القاعدة الا أن تكون الحجتان مستحبتين ورضي بها المستاجران .

16 - حكم دفع حجة واحدة إلى جماعة

[ 6852 / 1 ] الفقيه : سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجةً واحدةً فقال : يَحُجُّ بها بعضهم وكُلّها شركاءُ في الأَجْر فقال له : لمن الحج فقال : لمن صَلِىَ بالحَرِّ والْبَرْد . أقول : ورواه في الفقيه مرة أُخْرى هكذا : روى عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يعطي خمسة نفر حجّة واحدة فيخرج فيها واحد منهم أَلَهُمْ أَجْرٌ ؟ قال : نعم لِكُلِّ واحد منهم أجر حاجّ ، قال : فقلت : فَأَيّهم أعظم أجراً ؟ فقال : الّذي ( عليه يأتيه - نابه ئل ) الحَرَّ والْبَرْد وان كانوا صرورة لم يجز عنهم والحج لمن حجّ . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 17 ، التهذيب : 9 / 229 وجامع الأحاديث : 12 / 405 . ( 2 ) . الفقيه : 2 / 423 وجامع الأحاديث : 12 / 406 . ( 3 ) . الفقيه : 2 / 144 و 310 وجامع الأحاديث : 12 / 409 .