تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
البحث لابد من مراجعة أصول الفقه . والأظهر جهالة أبي البركات الجوزي وعدم إثبات الرسالة إلى مؤلّفها اولًا وثانياً عدم وصول نسختها إلى صاحب الوسائل بطريق معتبر . وان شئت تفصيل ذلك فارجع إلى كتابنا « حدود الشريعة » « 1 » فانّ ما ذكرنا هناك متأخّر عن هذه الكلمات التي ذكرناها في التدوين الأول لهذه الموسوعة . [ 0 / 3 ] في صحيح عليّ بن مهزيار الآتي في كتاب الصلاة : قال : قرأت . . . اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل وروي بعضهم أن لاتصلّهما إلّا على الأرض . . . فَوَقَّعَ ( اي أبو الحسن عليه السلام ) موسَّع عليك بأيّة عملت . « 2 » أقول : الرواية ناصة على التخيير لكنّها غير واضحة في التخيير الظاهري بين الحجتين المتعارضتين كما هو مطمح نظر الأصولي في باب التعادل والتراجيح لاحتمال نظارتها إلى التخيير الواقعي بين الحكمين الشرعيين أي جواز أداء نافلة الصبح في المحمل وجوازه على الأرض وإن كان الثاني أفضل . لكن قوله عليه السلام : « موسع بأيّة عملت » . ظاهر بالعمل بأية الروايتين نعم لو عبّر : « يجوز كلاهما » لأمكن رجوع الضمير إلى الحكمين ويؤيده ان سؤال الراوي في اختلاف الروايات وقوله : « بأية » ظاهر الرجوع إليها . فالأظهر الأصل في تعارض الروايات هو التخيير دون التساقط وان كان هو مقتضى القاعدة الأولية .

11 - أسباب اختلاف الروايات

[ 0 / 1 ] أصول الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر ؟ فقال : انا نجيب على الزيادة والنقصان ، قال : قلت : فأخبرني عن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . . . « 3 » إلى آخر ما تقدّم في كتاب
هامش
( 1 ) . حدود الشريعة : 2 / 26 - 29 طبعة مكتب الاعلام الاسلامي . ( 2 ) . جامع الأحاديث : 3 / 608 والتهذيب : 3 / 228 . ( 3 ) . الكافي : 1 / 65 .