تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
تستكمل سنة ، وجمعها أعنق وعنوق ، قاله النووي ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) فيه أن الجذع من المعز لا يجزئ عن أحد ، ولا خلاف أن الثني من المعز جائز . قال الخطابي : وقال أكثر أهل العلم أن الجذع من الضأن يجزئ ، غير أن بعضهم اشترط أن يكون عظيما . وحكي عن الأزهري أنه قال : لا يجزئ من الضأن إلا الثني فصاعدا كالإبل والبقر . وفيه من الفقه أن من ذبح قبل الصلاة لم يجزه عن الأضحية . واختلفوا في وقت الذبح فقال كثير من أهل العلم لا يذبح حتى يصلي الإمام ومنهم من شرط انصرافه بعد الصلاة ومنهم من قال : ينحر الإمام ، وقال الشافعي . وقت الأضحى قدر ما يدخل الإمام في الصلاة حين تحل الصلاة ، وذلك إذا نورت الشمس فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبتين خفيفتين ، فإذا مضى من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح ، وأجمعوا أنه لا يجوز الذبح قبل طلوع الشمس انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . ( إن عندي داجن ) كذا في النسخ الحاضرة برفع داجن ، وفي رواية البخاري أن عندي داجنا بالنصب وهو الصواب من حيث العربية . قال الحافظ الداجن التي تألف البيوت وتستأنس وليس لها سن معين ، ولما صار هذا الاسم علما على ما تألف البيوت اضمحل الوصف عنه فاستوى فيه المذكر والمؤنث انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . ( باب بما يكره من الضحايا ) ( وأصابعي أقصر من أصابعه ) قال ذلك أدبا ( فقال أربع ) أي أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه