تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
الكبيرة بالسن ، فمن الإبل التي تمت لها خمس سنين ودخلت في السادسة ، ومن البقر التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة ومن الضأن والمعز ما تمت لها سنة انتهى . قال القدوري : والأضحية من الإبل والبقر والغنم قال : ويجزى من ذلك كله الثني فصاعدا إلا الضأن فإن الجذع منه يجزي . قال صاحب الهداية : والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء ، والثني منها ومن المعز ابن سنة انتهى وفي النهاية : الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ومن الإبل في السادسة والذكر ثني . وعلى مذهب أحمد بن حنبل ما دخل من المعز في الثانية ، ومن البقر في الثالثة انتهى . وفي الصحاح : الثني الذي يلقي ثنيته ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخف في السنة السادسة . وفي المحكم : الثني من الإبل الذي يلقي ثنيته وذلك في السادسة . ومن الغنم الداخل في السنة الثالثة تيسا كان أو كبشا . وفي التهذيب : البعير إذا استكمل الخامسة وطعن في السادسة فهو ثني وهو أدنى ما يجوز من سن الإبل في الأضاحي ، وكذلك من البقر والمعزى ، فأما الضأن فيجوز منها الجذع في الأضاحي ، وإنما سمي البعير ثنيا لأنه ألقى ثنيته انتهى من لسان العرب وشرح القاموس وفي فتح الباري . قال أهل اللغة : المسن الثني الذي يلقي سنه ويكون في ذات الخف في السنة السادسة وفي ذات الظلف والحافر في السنة الثالثة وقال ابن فارس : إذا دخل ولد الشاة في الثالثة فهو ثني ومسن انتهى . فالمسنة والثني من الضأن والمعز عند الحنابلة والحنفية ما تمت لها سنة ، وعند الشافعية وأكثر أهل اللغة ما استكمل سنتين ( إلا