الكبيرة بالسن ، فمن الإبل التي تمت لها خمس سنين ودخلت في السادسة ، ومن البقر التي
تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة ومن الضأن والمعز ما تمت لها سنة انتهى .
قال القدوري : والأضحية من الإبل والبقر والغنم قال : ويجزى من ذلك كله الثني
فصاعدا إلا الضأن فإن الجذع منه يجزي . قال صاحب الهداية : والجذع من الضأن ما تمت له
ستة أشهر في مذهب الفقهاء ، والثني منها ومن المعز ابن سنة انتهى وفي النهاية : الثنية من
الغنم ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ومن الإبل في السادسة والذكر ثني . وعلى
مذهب أحمد بن حنبل ما دخل من المعز في الثانية ، ومن البقر في الثالثة انتهى . وفي
الصحاح : الثني الذي يلقي ثنيته ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخف
في السنة السادسة . وفي المحكم : الثني من الإبل الذي يلقي ثنيته وذلك في السادسة . ومن
الغنم الداخل في السنة الثالثة تيسا كان أو كبشا . وفي التهذيب : البعير إذا استكمل الخامسة
وطعن في السادسة فهو ثني وهو أدنى ما يجوز من سن الإبل في الأضاحي ، وكذلك من البقر
والمعزى ، فأما الضأن فيجوز منها الجذع في الأضاحي ، وإنما سمي البعير ثنيا لأنه ألقى ثنيته
انتهى من لسان العرب وشرح القاموس وفي فتح الباري . قال أهل اللغة : المسن الثني الذي
يلقي سنه ويكون في ذات الخف في السنة السادسة وفي ذات الظلف والحافر في السنة الثالثة وقال
ابن فارس : إذا دخل ولد الشاة في الثالثة فهو ثني ومسن انتهى . فالمسنة والثني من الضأن والمعز
عند الحنابلة والحنفية ما تمت لها سنة ، وعند الشافعية وأكثر أهل اللغة ما استكمل سنتين ( إلا
عون المعبود — صفحة 353
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٥٣