( ذبح ) بكسر الذال اسم لما يذبح من الحيوان ( فإذا أهل هلال ذي الحجة ) أي ظهر .
ففي القاموس : هل الهلال ظهر كأهل وأهل واستهل بضمهما ( فلا يأخذن الخ ) استدل به على
مشروعية ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي .
قال النووي : واختلف العلماء في ذلك ، فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق
وداود وبعض أصحاب الشافعي إنه يحرم عليه أخذ شئ من شعره وأظفاره حتى يضحي في
وقت الأضحية . وقال الشافعي وأصحابه : هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام . وقال أبو
حنيفة : لا يكره وقال مالك في رواية : لا يكره ، وفي رواية يكره ، وفي رواية يحرم في التطوع
دون الواجب انتهى .
عون المعبود — صفحة 346
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٤٦