تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
( ذبح ) بكسر الذال اسم لما يذبح من الحيوان ( فإذا أهل هلال ذي الحجة ) أي ظهر . ففي القاموس : هل الهلال ظهر كأهل وأهل واستهل بضمهما ( فلا يأخذن الخ ) استدل به على مشروعية ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي . قال النووي : واختلف العلماء في ذلك ، فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي إنه يحرم عليه أخذ شئ من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية . وقال الشافعي وأصحابه : هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام . وقال أبو حنيفة : لا يكره وقال مالك في رواية : لا يكره ، وفي رواية يكره ، وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب انتهى .