تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وابن ماجة . وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون . هذا آخر كلامه . وقد قيل إن هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم " لا فرع ولا عتيرة " وقيل لا فرع واجبة ولا عتيرة واجبة ليكون جمعا بين الأحاديث وقال الخطابي : هذا الحديث ضعيف المخرج وأبو رملة مجهول . وقال أبو بكر المعافري : حديث مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج به . هذا آخر كلامه ولم يره منسوخا . وأبو رملة اسمه عامر وهو بفتح الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة ولام مفتوحة وتاء تأنيث . وقال البيهقي رضي الله عنه في حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه : وهذا إن صح فالمراد به على طريق الاستحباب وقد جمع بينها وبين العتيرة والعتيرة غير واجبة بالإجماع . هذا آخر كلامه . وقد قال الخطابي : وقد كان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب ويروي فيها شيئا . وقال اليحصبي : وقال بعض السلف . ينفى حكمها . ( القتباني ) بكسر القاف وسكون المثناة ( أمرت بيوم الأضحى ) أي بجعله ( جعله الله ) أي يوم الأضحى ( لهذه الأمة ) أي عيدا ( أرأيت ) أي أخبرني ( إلا منيحة ) في النهاية المنيحة أن يعطي الرجل للرجل ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها ، وكذا إذا أعطي لينتفع بصوفها ووبرها زمانا ثم يردها . وقال الطيبي : ولعل المراد من المنيحة ههنا ما يمنح بها وإنما منعه لأنه لم يكن عنده شئ سواها ينتفع به ( أنثى ) قيل وصف منيحة بأنثى يدل على أن المنيحة قد تكون ذكرا وإن كان فيها علامة التأنيث كما يقال حمامة أنثى وحمامة ذكر ( فتلك ) أي الأفعال المذكورة ( تمام أضحيتك ) تامة بنيتك الخالصة ولك بذلك مثل ثواب الأضحية . ثم ظاهر الحديث وجوب الأضحية إلا على العاجز ، ولذا قال جمع من السلف تجب حتى على المعسر ، قاله