وابن ماجة . وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه من
حديث ابن عون . هذا آخر كلامه . وقد قيل إن هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم " لا فرع ولا
عتيرة " وقيل لا فرع واجبة ولا عتيرة واجبة ليكون جمعا بين الأحاديث وقال الخطابي : هذا
الحديث ضعيف المخرج وأبو رملة مجهول . وقال أبو بكر المعافري : حديث مخنف بن سليم
ضعيف لا يحتج به . هذا آخر كلامه ولم يره منسوخا . وأبو رملة اسمه عامر وهو بفتح الراء
المهملة وبعدها ميم ساكنة ولام مفتوحة وتاء تأنيث . وقال البيهقي رضي الله عنه في حديث
مخنف بن سليم رضي الله عنه : وهذا إن صح فالمراد به على طريق الاستحباب وقد جمع بينها
وبين العتيرة والعتيرة غير واجبة بالإجماع . هذا آخر كلامه . وقد قال الخطابي : وقد كان ابن
سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب ويروي فيها شيئا . وقال اليحصبي : وقال
بعض السلف . ينفى حكمها .
( القتباني ) بكسر القاف وسكون المثناة ( أمرت بيوم الأضحى ) أي بجعله ( جعله الله ) أي
يوم الأضحى ( لهذه الأمة ) أي عيدا ( أرأيت ) أي أخبرني ( إلا منيحة ) في النهاية المنيحة أن
يعطي الرجل للرجل ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها ، وكذا إذا أعطي لينتفع بصوفها ووبرها
زمانا ثم يردها . وقال الطيبي : ولعل المراد من المنيحة ههنا ما يمنح بها وإنما منعه لأنه لم يكن
عنده شئ سواها ينتفع به ( أنثى ) قيل وصف منيحة بأنثى يدل على أن المنيحة قد تكون ذكرا
وإن كان فيها علامة التأنيث كما يقال حمامة أنثى وحمامة ذكر ( فتلك ) أي الأفعال المذكورة
( تمام أضحيتك ) تامة بنيتك الخالصة ولك بذلك مثل ثواب الأضحية . ثم ظاهر الحديث
وجوب الأضحية إلا على العاجز ، ولذا قال جمع من السلف تجب حتى على المعسر ، قاله
عون المعبود — صفحة 343
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٤٣