ذلك ولكنه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة ولم يثبت . وقال جماعة بالجمع بين هذا
الحديث وبين الأحاديث الآتية وهو الأولى ، وسيأتي وجه الجمع في كلام المنذري على هذا
الحديث . والحديث يدل على وجوب الأضحية . قال الخطابي : واختلفوا في وجوب الأضحية
فقال أكثر أهل العلم إنها ليست بواجبة ولكنها مندوب إليها . وقال أبو حنيفة : هي واجبة وحكاه
عن إبراهيم . وقال محمد بن الحسن : هي واجبة على المياسير . قلت : وهذا الحديث ضعيف
المخرج ، وأبو رملة مجهول انتهى كلام الخطابي . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي
عون المعبود — صفحة 342
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٤٢