تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
أي سعيدا ( تغير ) أي حفظه ( إلا بآخره ) أي بآخر عمره ( إن وكيعا حمل عنه ) أي سمع الحديث من سعيد بن أبي عروبة ( في تغيره ) أي في زمان تغيره . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . ( باب في التفريق بين السبي ) ( فرق ) من التفريق ( بين جارية وولدها ) أي ببيع أحدهما ( عن ذلك ) أي التفريق . قال الخطابي : لم يختلف أهل العلم أن التفريق بين الولد الصغير ووالدته غير جائز إلا أنهم اختلفوا في الحد بين الصغير الذي لا يجوز معه التفريق وبين الكبير الذي يجوز معه ، فقال أبو حنيفة وأصحابه : الحد في ذلك الاحتلام وقال الشافعي : إذا بلغ سبعا أو ثمانيا وقال الأوزاعي : إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر ، وقال مالك : إذا أشعر ، وقال أحمد بن حنبل : لا يفرق بينهما بوجه وإن كبر الولد واحتلم ، ولا يجوز عند أبي حنيفة التفريق بين الأخوين إذا كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا ، فإن كانا صغيرين جاز ، وأما الشافعي فإنه يرى التفريق بين ذوي
عون المعبود — صفحة 259 | العظيم آبادي