أي سعيدا ( تغير ) أي حفظه ( إلا بآخره ) أي بآخر عمره ( إن وكيعا حمل عنه ) أي سمع الحديث
من سعيد بن أبي عروبة ( في تغيره ) أي في زمان تغيره . قال المنذري : وأخرجه البخاري
ومسلم والترمذي والنسائي .
( باب في التفريق بين السبي )
( فرق ) من التفريق ( بين جارية وولدها ) أي ببيع أحدهما ( عن ذلك ) أي التفريق . قال
الخطابي : لم يختلف أهل العلم أن التفريق بين الولد الصغير ووالدته غير جائز إلا أنهم اختلفوا
في الحد بين الصغير الذي لا يجوز معه التفريق وبين الكبير الذي يجوز معه ، فقال أبو حنيفة
وأصحابه : الحد في ذلك الاحتلام وقال الشافعي : إذا بلغ سبعا أو ثمانيا وقال الأوزاعي : إذا
استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر ، وقال مالك : إذا أشعر ، وقال أحمد بن حنبل : لا يفرق
بينهما بوجه وإن كبر الولد واحتلم ، ولا يجوز عند أبي حنيفة التفريق بين الأخوين إذا كان
أحدهما صغيرا والآخر كبيرا ، فإن كانا صغيرين جاز ، وأما الشافعي فإنه يرى التفريق بين ذوي
عون المعبود — صفحة 259
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٥٩