تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وإما فداء ) الآية عام لجماعة الأمة كلهم ليس فيه تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم انتهى . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ، ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء . واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء . وقال الأوزاعي : بلغني أن هذه الآية منسوخة يعني قوله : ( فإما منا بعد وإما فداء ) نسخها قوله ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) وقال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك ؟ قال إن قدر أن يفادي فليس به بأس ، وإن قتل فما أعلم به بأسا . قال إسحاق بن إبراهيم : الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي . ( باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم ) بفتح العين والصاد المهملتين بينهما راء ، أي بقعتهم الواسعة التي لا بناء بها من دار وغيرها . ( أقام بالعرصة ) أي عرصة القتال وساحته من أرضه ( ثلاثا ) أي ثلاث ليال لأن الثلاث أكثر ما يستريح المسافر فيها ، أو لقلة احتفالهم كأنه يقول نحن مقيمون فإن كانت لكم قوة فهلموا إلينا ( قال أبو داود إلخ ) لم توجد هذه العبارة إلى آخر الباب في بعض النسخ ( كان يحيى بن سعيد ) هو القطان ( لأنه ليس من قديم حديث سعيد ) أي ابن أبي عروبة الراوي عن قتادة ( لأنه )
عون المعبود — صفحة 258 | العظيم آبادي