قصد القربة فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل . - انتهى . « 1 »
لأنّه بعد فرض احتمال قصور أدلّة الحجّية لفتوى المجتهد الفعليّ بالنسبة إلى الأعمال السابقة مع فرض عدم الإجماع في هذه الصورة التي لم تكن الأعمال مستندةً إلى فتوى المجتهد السابق لابدّ من موافقة العمل لكلتا الفتويين حتّى يقطع بالصحّة وإلّافلا يقطع بالصحّة ؛ وهذا واضح . « 2 »
هذا تمام الكلام في مسألة الاجتهاد .
هامش
( 1 ) - « العروة الوثقى » ج 1 ، ص 21 و 22 .
( 2 ) - أقول : لعلّ بحثه مدّظلّه عن هذا الفرع يكون ردّاً على صاحب « المستمسك » [ ج 1 ، ص 36 ] حيث أفاد في المقام : إنّ احتياط صاحب « العروة » في المقام إنّما يكون لأجل احتمال السببيّة في فتوى المجتهد ؛ ولا يخفى ما فيه - منه عفي عنه .