الشرعي .
وبالجملة ، إنّ صريح المقبولة في قوله عليه السلام : فإذا حَكَمَ بِحُكمِنَا أنّه لابدّ وأن يكون الحكم فيما إذا احرز الحكم الشرعي ثمّ أنشأ الحاكم حكماً على طبقه لا أنّه يُنشئ الحكمَ أوّلًا ثمّ بمقتضى إذن الشارع يصير هذا الحكم حكماً شرعياً .
هذا كلّه بناءً على الكشف والحكومة ، وأمّا بناءً على التبعيض في الاحتياط فحكم المجتهد وتصدّيه لُامور العامّة في غاية الإشكال .
رسالة في الإجتهاد والتقليد — صفحة 104
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٠٤