خمسمائة مثقال شرعيّ ذهباً ( خمسمائة دينار ) .
وذلك لأنّ دية كلا الأنبوبين بقدر دية إنسان كاملة ، ودية أحدهما نصف دية الانسان . وباعتبار أنّ دية المرأة نصف مقدار دية الرجل ، فإنّ دية إغلاق أنبوبي الرجل ستكون ألف دينار شرعيّ ، ودية إغلاق أنبوبي المرأة ستكون خمسمائة دينار شرعيّ .
أورد في كتاب « جواهر الكلام » : « وفي الخصيتين معاً الدية ، إجماعاً بقسميه ونصوصاً ، عموماً وخصوصاً ، منها ما في الصحيح .
وَفي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وحينئذٍ ففي كلّ واحدة نصف الدية ، وفاقاً للمشهور ؛ بل في « الرياض » : كافّة المتأخرّين ، بل عن ظاهر « الغنية » الإجماع عليه ، لانسياق التوزيع بالسويّة التي هي مقتضى الأصل كما عرفته سابقاً ، ولعموم ما د لّ على كلّ ما كان منه في الإنسان اثنان ففي كلّ واحد نصف الدية ، بل في كتاب « ظريف » : وفي خصيتيْ الرجل خمسمائة دينار . » « 1 »
وأورد في كتاب « مفتاح الكرامة » : « قوله [ أي العلّامة ] قدّس الله تعالى روحه [ في القواعد ] : قوّة الإمناء والإحبال فيهما الدية ، فإذا أصيب فتعذّر عليه الإنزال حالة الجماع وجب الدية . »
هامش
( 1 ) - « جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام » تأليف الشيخ محمد حسن النجفي ، طبع المكتبة الإسلاميّة ، ج 42 ، كتاب الديّات ، في ديات الأعضاء ، ص 270