كلمات فقهاء الإسلام في تعلّق الدية الكاملة لعملية إغلاق الأنابيب إن دية إغلاق أنبوب واحد لدى الرجل تعادل خمسمائة مثقال شرعي ذهباً ( خمسمائة دينار ) ، ودية إغلاق أنبوبي الرجل ألف مثقال شرعيّ