الإنجليزيّة وعميلهم صدّام الكافر ، وليجيء لهم بكلتا يديه بالفتح والظفر والنصر . ويتضّح ممّا ذكر أنّ عزو تفوّق إسرائيل إلى « التدريب الرفيع » ربّما كان محلّ تأمّل .
كما أنّه تفضّل بالكتابة : « إنّ أحد طرق منع الحمل هو المواد الكيميائية ( بالأبر أو الأقراص ) ، وأحدها المنع بالطرق الفيزيائيّة ونصب جهاز
I . U . D .
، وأحدها إغلاق الأنابيب لدى الرجال والنساء . »
ثم تفضّل بالقول في أمر الاستفادة من المواد الكيميائيّة : « لا إشكال شرعي في ذلك ، بشرط الاستفادة من الأدوية المأمونة التي أيّد الأطبّاء عدم ضررها .
استعمال اللوالب فيه إشكالان : اسقاط الجنين ، ولمس ونظر الأجنبي
أمّا في شأن الاستفادة من الجهاز الخاصّ
I . U . D .
ففيه مشكلتان :
الأولى : إنّ أهل الاطّلاع يقولون : أنّ هذا الجهاز لا يمنع انعقاد النطفة ، إذ أنّ النطفة تنعقد إلى جانبه ، لكنّها لا تجد طريقاً للوصول إلى قرار الرحم ، لذا فإنّها تموت . ويردهنا السؤال : هل أنّ هذا العمل في حكم إسقاط الجنين ؟
ويمكن حلّ هذه المشكلة بأنّ النطفة في تلك الحال على هيئة موجود مجهري ، وليس هناك من شئ يصدق عليه عُرفاً اسم الجنين أو حتى النطفة . وبغضّ النظر عن ذلك ، فلم يجر هناك من إقدام معيّن للقضاء عليه ، بل أنّه يموت تلقائيّاً حين لا يجد طريقاً إلى المستقرّ الأصلي ، وبهذا الترتيب فإنّ من المسلّم أنّ أحكام إسقاط الجنين ( بما فيها الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة ) سوف لن تنطبق عليه .
والمشكلة الثانية ، وهي أهم من الأولى ، مسألة نظر أو لمس الأجنبي عند نصب هذه الجهاز ، حتّى لو قامت امرأة بنصبه ، لأنّ النظر إلى الجهاز التناسلي للمرأة أو لمسه لا يجوز لامرأة أخرى .
أمّا في أمر إغلاق الأنابيب بواسطة عمليّة جراحيّة بسيطة ، فهو جائز