الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي : حديث علي وجابر بن عبد الله حديث معلول . هذا آخر كلامه .
والحارث هذا هو ابن عبد الله الأعور الكوفي كنيته أبو زهير وكان كذابا . وقد روى هذيل بن
شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال : ( ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل
له ) ) أخرجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال النخعي : لا يحلها
لزوجها الأول إلا أن يكون نكاح رغبة ، فإن كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة
أنه محلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول . وقال الشافعي : إن عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه ،
فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئا لأن النية حديث نفس وقد رفع عن الناس ما حدثوا
به أنفسهم انتهى .
( باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه )
وفي بعض النسخ بغير إذن سيده .
( بغير إذن مواليه ) جمع مولى أي بغير إذن مالكه ( فهو عاهر ) أي زان . واستدل
عون المعبود — صفحة 64
مساهمون: العظيم آبادي
ص٦٤