أبو داود : وكذلك رواه صالح بن كيسان ) أي مثل رواية عقيل عن ابن شهاب . ورواية صالح
عند مسلم ( وابن جريج ) روايته عند الدارقطني ( وشعيب بن أبي حمزة ) رواية شعيب عند
النسائي ( واسم أبي حمزة دينار وهو ) أي أبو حمزة . قال في التقريب : شعيب بن أبي حمزة
الأموي مولاهم ، واسم أبيه دينار أبو بشر الحمصي ثقة عابد . قال ابن معين : من أثبت الناس
في الزهري . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي .
( أرسل مروان ) أي قبيصة ( أمر ) بتشديد الميم أي جعله أميرا ( فخرج معه ) أي مع علي
زوجها ( أي زوج فاطمة ) ( فبعث ) أي زوج فاطمة ( إليها ) أي إلى فاطمة ( ( بتطليقة كانت بقيت
لها ) وقد كان طلقها تطليقتين قبل ( إلا أن تكوني حاملا ) فيه دليل على وجوب النفقة للمطلقة
بائنا إذا كانت حاملا ويدل بمفهومه على أنها لا تجب لغيرها ممن كان على صفتها في البينونة ،
فلا يرد ما قيل إنه يدخل تحت هذا المفهوم المطلقة الرجعية إذا لم تكن حاملا ، ولو سلم
الدخول لكان الاجماع على وجوب نفقة الرجعية مطلقا مخصصا لعموم ذلك المفهوم ( فأذن
لها ) فيه دليل على أنه يجوز للمطلقة بائنا الانتقال من المنزل الذي وقع عليها الطلاق البائن
عون المعبود — صفحة 274
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٧٤