مع نفر من بني مخزوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان في الرواية المتقدمة ( أن لا تسبقيني بنفسك ) هو
من التعريض بالخطبة وهو جائز في عدة الوفاة وكذا في عدة البائن بالثلاث . وفيه قول ضعيف
في عدة البائن ، والصواب الأول لهذا الحديث ( ولا تفوتيني بنفسك ) تعريض بالخطبة ( قال أبو
داود وكذلك ) أي بلفظ أن زوجها طلقها ثلاثا ( رواه الشعبي ) رواية الشعبي أخرجها المؤلف
( والبهي ) روايته أخرجها مسلم ( وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم ) رواية عطاء عن
عبد الرحمن بن عاصم عن فاطمة بنت قيس ، أخرجها النسائي ( وأبو بكر بن أبي الجهم )
روايته أخرجها مسلم ( كلهم ) أي الشعبي والبهي وعبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي
الجهم ( عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها الخ ) قال المنذري : وأخرجه مسلم
والترمذي والنسائي وابن ماجة مختصرا ومطولا .
( طلقها آخر ثلاث تطليقات ) أي التي كانت باقية لها ، وقد كان طلقها تطليقتين قبل ( قال
عون المعبود — صفحة 273
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٧٣