رواة هذا السنن عن المؤلف أبي داود ، وروى عنه الحافظ أبو عمرو أحمد بن دحيم بن خليل ،
ولعل قائل قال لنا الخ تلميذه هذا أو تلميذ آخر من تلامذته ( قيل له أيجوز هذا ) أي جواز
النكاح بغير الخطبة ( أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ) كحديث سهل بن سعد الساعدي المتقدم لأن
الخطبة لم تذكر في شئ من طرقه .
قال الحافظ تحت حديث سهل : وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذا لم
يقع في شئ من طرق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة ،
وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة ووافقهم من الشافعية أبو عوانة فترجم في صحيحه
باب وجوب الخطبة عند العقد انتهى .
( باب في تزويج الصغار )
( قال سليمان أو ست ) يعني قال سليمان في روايته : وأنا بنت سبع أو ست بالشك .
واعلم أنه وقع في رواية لمسلم تزوجني وأنا بنت سبع وفي أكثر رواياته بنت ست . قال
النووي : فالجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر ، ففي رواية اقتصرت على السنين ، وفي رواية
عدت السنة التي دخلت فيها والله أعلم انتهى . والحديث يدل على أنه يجوز للأب أن يزوج
بنته الصغيرة . قال النووي : أجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا
عون المعبود — صفحة 111
مساهمون: العظيم آبادي
ص١١١