أشجع أو ناس من أشجع وقيل غير ذلك . وأجيب بأن الاضطراب غير قادح لأنه متردد بين
صحابي وصحابي وهذا لا يطعن به في الرواية . وقالوا : روي عن علي أنه قال : لا تقبل قول
أعرابي بوال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة نبيه ، ورد بأن ذلك لم يثبت عنه من وجه
صحيح ، ولو سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور بل روي من طريق غيره بل معه
الجراح كما وقع في هذه الرواية ، وأيضا الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المس
والفرض لا مهر من مات عنها زوجها ، وأحكام الموت غير أحكام الطلاق .
( ومحمد بن المثنى ) قال المزي في الأطراف : حديث محمد بن المثنى في رواية
أبي الحسن بن العبد وغيره ولم يذكره أبو القاسم انتهى ( عبد العزيز بن يحيى ) بدل من أبو
الأصبغ وهو كنيته ( فدخل بها الرجل ) أي جامعها ( ولم يفرض ) أي لم يسم لها مهرا ( وكان ) أي
عون المعبود — صفحة 106
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٠٦