عبد الله بن مسعود ( لها الصداق كاملا ) أراد بالصداق الكامل مهر المثل كما يأتي ( وعليها
العدة ) أي للوفاة ( قال معقل ) بفتح الميم وكسر القاف ( ابن سنان ) بكسر السين الأشجعي
( قضى به ) أي بما قضيت ( في بروع ) قال في القاموس : كجدول ولا يكسر بنت واشق
صحابية ، وفي المغني بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث ( واشق ) بكسر
الشين المعجمة . والحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت وإن لم يسم لها
الزوج ولا دخل بها قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي :
حديث حسن صحيح ( أتي ) بصيغة المجهول ( بهذا الخبر ) أي بهذا الحديث المذكور
( فاختلفوا إليه ) أي إلى ابن مسعود ( أو قال : مرات ) شك من الراوي ( لا وكس ) بفتح
فسكون أي لا نقص ( ولا شطط ) بفتحتين أي ولا زيادة . قال الخطابي : الوكس النقصان
والشطط العدوان وهو الزيادة على قدر الحق ، يقال : اشتط الرجل في الحكم إذا تعدى
الحق وجاوزه ( فإن يك ) حكمي هذا وقضائي ( فمن الله ) أي من توفيق الله ( وإن يك خطأ فمني
عون المعبود — صفحة 104
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٠٤