( شك الدراوردي ) هو عبد العزيز بن محمد .
( باب الاضطجاع بعدها )
أي بعد سنة الفجر .
( فليضطجع على يمينه ) قال في إعلام أهل العصرة بأحكام ركعتي الفجر : ويسن
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن سواء كان له تهجد بالليل أم لا ، وهذا هو الحق
وهو المروي من حديث أربعة أنفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأبو هريرة وعبد الله بن
عباس وعبد الله بن عمرو ، وتفصيل المقام فيه فارجع إليه . ( أما يجزئ ) همزة استفهام وما
نافية أي يكفي ( ممشاه ) أي مشيه ( أكثر أبو هريرة ) أي إكثارا يعود ضرره إليه من حيث السهو
والخطأ ومن حيث تكلم الناس واعتراضهم ( ولكنه اجترأ ) من الجرأة بمعنى الإقدام على شئ
( وجبنا ) من الجبن صيغة ماض مع الغير وهو ضد الجرأة يقال جبن الرجل كنصر وكرم ، يريد أنه
أقدم على الإكثار من الحديث وجبنا نحن عنه فكثر حديثه وقل حديثنا . ذكره في فتح الودود .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي . وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه . وقد قيل : إن أبا
صالح لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة فيكون منقطعا . انتهى . وقال النووي في شرح
مسلم : إسناده على شرط الشيخين . وقال في رياض الصالحين إسناده صحيح . وقال زكريا
الأنصاري في فتح العلام : إسناده على شرط الشيخين انتهى .
عون المعبود — صفحة 98
مساهمون: العظيم آبادي
ص٩٨